Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 731

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٧٥٦ - باب ما يحرم من الرضاع

حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ* اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» (١).

[ب ٢١٦٥، د ٢٢٩٣، ع ٢٢٤٧، ف ٢٣٩١، م ٢٢٥١] تحفة ١٧٩٠٠.

٢٢٧٠ - (٢) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: " أَنَّ عَمَّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: جَاءَ* عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ بِعَمِّكِ؟ » قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ"، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» (٢).

قَالَتْ (٣): وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ " (٤).

[ب ٢١٦٦، د ٢٢٩٤، ع ٢٢٤٨، ف ٢٣٩٢، ٢٣٩٣، م ٢٢٥٢] تحفة ١٦٨٦٩.

٢٢٧١ - (٣) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» (٥).

[ب ٢١٦٧، د ٢٢٩٥، ع ٢٢٤٩، ف ٢٣٩٤، م ٢٢٥٣] تحفة ١٦٣٤٤.

٢٢٧٢ - (٤) قَالَ مَالِكٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِثْلَهُ (٦).

[ب ٢١٦٧، د ٢٢٩٦، ع ٢٢٥٠، ف ٢٣٩٥، م ٢٢٥٤] تحفة ١٧٩٠٠.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 731 (SanadKitab #36114, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.