Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 744

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٧٧٦ - باب في إحداد المرأة على الزوج

وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ (١) مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ (٢) فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ " فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» (٣).

[ب ٢١٩٧، د ٢٣٢٧، ع ٢٢٨١، ف ٢٤٢٩، م ٢٢٨٥] تحفة ١٢٠٥٣ إتحاف ١٧٧٥٥.

٢٣٠٤ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ: " أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ، فَعَابَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَسَأَلَتْ أَوْ ذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ " (٤).

[ب ٢١٩٨، د ٢٣٢٨، ع ٢٢٨٢، ف ٢٤٣٠، م ٢٢٨٦] تحفة ١٢٠٥٣ إتحاف ١٧٧٥٥.

٧٧٦ - بابٌ فِي إِحْدَادِ (٥) الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

٢٣٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجِهَا» (٦).

[ب ٢١٩٩، د ٢٣٢٩، ع ٢٢٨٣، ف ٢٤٣١، م ٢٢٨٧] تحفة ١٦٤٦١.

٢٣٠٦ - (٢) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: " سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ* حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أَخاً لَهَا مَاتَ أَوْ حَمِيماً لَهَا فَعَمِدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 744 (SanadKitab #36114, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.