٨٠٣ - باب الْحَدُّ كَفَّارَةٌ لِمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ
٢٣٥٣ - (١) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ *غُفِرَ لَهُ ذَلِكَ الذَّنْبُ» (١).
[ب ٢٢٤٣، د ٢٣٧٦، ع ٢٣٣١، ف ٢٤٨٣، م ٢٣٣٥] إتحاف ٤٤٩٨.
ومن كتاب النذور والأيمان*
٨٠٤ - باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ
٢٣٥٤ - (١) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ، فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ "، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (٢).
[ب ٢٢٤٤، د ٢٣٧٧، ع ٢٣٣٢، ف ٢٤٨٤، م ٢٣٣٦] تحفة ٥٤٥٧، إتحاف ٧٤١٨.
٢٣٥٥ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَفْصٌ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ نَذْراً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الإِسْلَامُ "، قَالَ: «أوفِ بِنَذْرِكَ» (٣).
[ب ٢٢٤٥، د ٢٣٧٨، ع ٢٣٣٣، ف ٢٤٨٥، م ٢٣٣٧] تحفة ١٠٥٥٠، إتحاف ١٥٥٧٩.