٨٠٨ - باب النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ
٢٣٦٢ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئاً، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ» (١). [ب ٢٢٥٢، د ٢٣٨٥، ع ٢٣٤٠، ف ٢٤٩٢، م ٢٣٤٤] تحفة ٧٢٨٧، إتحاف ٩٩٤١.
٨٠٩ - باب النَّهْيِ عَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ
٢٣٦٣ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ": «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (٢).
[ب ٢٢٥٣، د ٢٣٨٦، ع ٢٣٤١، ف ٢٤٩٣، م ٢٣٤٥] تحفة ٨٣٨٧، إتحاف ١١٢١٧.
٨١٠ - باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
٢٣٦٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ*اسْتَثْنَى» (٣).
[ب ٢٢٥٤، د ٢٣٨٧، ع ٢٣٤٢، ف ٢٤٩٤، م ٢٣٤٦] تحفة ٧٥١٧، إتحاف ١٠٣٧٨.
٢٣٦٥ - (٢) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ» (٤).
[ب ٢٢٥٥، د ٢٣٨٨، ع ٢٣٤٣، ف ٢٤٩٥، م ٢٣٤٧] تحفة ٧٥١٧، إتحاف ١٠٣٧٨.