Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 771

  1. ومن كتاب الديات
  2. ٨٢٤ - باب التشديد في قتل النفس المسلمة

قَالَ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ " (١).

[ب ٢٢٦٩ د ٢٤٠٣، ع ٢٣٥٨، ف ٢٥١٠، ٢٥١١، م ٢٣٦٢] تحفة ٤٥٨٦ إتحاف ٦٠٨٧.

٨٢٣ - باب لِمَنْ يَعْفُو عَنْ قَاتِلِهِ

٢٣٨١ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الغْدَانِيُّ (٢)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عُمَرَو (٣)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ* قَالَ: " شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ*: «أَتَعْفُو؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» قَالَ: فَتَرَكَهُ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ " (٥).

[ب ٢٢٧٠ د ٢٤٠٤، ع ٢٣٥٩، ف ٢٥١٢، م ٢٣٦٣] تحفة ١١٧٦٩ إتحاف ١٧٢٩٨.

٨٢٤ - باب التَّشْدِيدِ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ

٢٣٨٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - أَوِ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ» (٦).

[ب ٢٢٧١ د ٢٤٠٥، ع ٢٣٦٠، ف ٢٥١٣، م ٢٣٦٤] تحفة ٨٨٣٥، إتحاف ١١٨٨٣.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 771 (SanadKitab #36114, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.