Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 860

  1. ومن كتاب السير
  2. ١٠٣٤ - باب في النهي عن المزارعة بالثلث والربع

١٠٣٢ - باب إِنَّ النَّبيَّ ﷺ عَامَلَ* خَيْبَرَ

٢٦٣٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ " (١).

[ب ٢٥١٦، د ٢٦٥٦، ع ٢٦١٤، ف ٢٧٧٨، م ٢٦١٧] تحفة ٨١٣٨، إتحاف ١٠٩٣١.

١٠٣٣ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ

٢٦٣٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: " كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ، وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ (٢)، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ": «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ* فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا» (٣).

[ب ٢٥١٧، د ٢٦٥٧، ع ٢٦١٥، ف ٢٧٧٩، م ٢٦١٨] تحفة ٢٧٢٩، إتحاف ٣٢٦٢.

١٠٣٤ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٢٦٣٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ (٤) عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ " (٥).

قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، قَالَ: لَا، أَقُولُ بِالأَوَّلِ.

[ب ٢٥١٨، د ٢٦٥٨، ع ٢٦١٦، ف ٢٧٨٠، م ٢٦١٩] تحفة ٢٠٦٤، إتحاف ٢٤٧٢.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 860 (SanadKitab #36114, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.