قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَاراً، أَوْ عَقَاراً قَمِنٌ (١) أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ، إِلَاّ أَنْ يَجْعَلَهُ في مِثْلِهِ» (٢).
[ب ٢٥٢٧، د ٢٦٦٧، ع ٢٦٢٥، ف ٢٧٨٩، م ٢٦٢٨] تحفة ٤٤٥٣، إتحاف ٥٨٧٠.
١٠٤٣ - بابٌ فِي حرِيمِ الْبِئْرِ
٢٦٤٥ - (١) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ السَّامِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ احْتَفَرَ بِئْراً فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً، عَطَناً لِمَاشِيَتِهِ» (٣).
[ب ٢٥٢٨، د ٢٦٦٨، ع ٢٦٢٦، ف ٢٧٩٠، م ٢٦٢٩] تحفة ٩٦٥٥، إتحاف ١٣٤٢٣
١٠٤٤ - بابٌ فِي الشُّفْعَةِ
٢٦٤٦ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً قَال: «يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِباً» (٤).
[ب ٢٥٢٩، د ٢٦٦٩، ع ٢٦٢٧، ف ٢٧٩١، م ٢٦٣٠] تحفة ٢٤٣٤، إتحاف ٢٩٥٧.
٢٦٤٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ، فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ*، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " (٥).