Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 875

  1. ومن كتاب الاستئذان
  2. ١٠٧٢ - باب في كفارة المجلس

١٠٧٠ - بابٌ فِي وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى

٢٦٨٤ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى" (١).

[ب ٢٥٥٧، د ٢٦٩٨، ع ٢٦٥٦، ف ٢٨٢١، م ٢٦٥٨] تحفة ٥٢٩٨، إتحاف ٧١٥٤.

١٠٧١ - باب لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا

٢٦٨٥ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى (٢) اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» (٣).

[ب ٢٥٥٨، د ٢٦٩٩، ع ٢٦٥٧، ف ٢٨٢٢، م ٢٦٥٩] تحفة ٩٢٥٣، إتحاف ١٢٦٧٠.

١٠٧٢ - بابٌ فِي كَفَّارَةِ الْمَجْلسِ

٢٦٨٦ - (١) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا* حَجَّاجٌ - يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ رُفَيْعٍ (٤) أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ بِأَخَرَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتَقُولُ الآنَ كَلَاماً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا خَلَا، فَقَالَ: «هَذَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجَالِسِ» (٥).

[ب ٢٥٥٩، د ٢٧٠٠، ع ٢٦٥٨، ف ٢٨٢٣، م ٢٦٦٠] تحفة ١١٦٠٣، إتحاف ١٧٠٦١.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 875 (SanadKitab #36114, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.