١٠٧٨ - بابٌ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ
٢٦٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ* يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهِىَ لَهُ صَدَقَةٌ» (١).
[ب ٢٥٦٥، د ٢٧٠٦، ع ٢٦٦٤، ف ٢٨٢٩، م ٢٦٦٦] تحفة ٩٩٩٦، إتحاف ١٣٩٠٣.
١٠٧٩ - بابٌ فِي الدَّابَّةِ يَرْكَبُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ
٢٦٩٣ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ تُلُقِّيَ بِي، وَبِالْحَسَنِ - أَوْ بِالْحُسَيْنِ - قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: الْحَسَنَ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْحَسَنَ وَرَاءَهُ، قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ عَلَى الدَّابَّةِ الَّتِى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ (٢).
[ب ٢٥٦٦، د ٢٧٠٧، ع ٢٦٦٥، ف ٢٨٣٠، م ٢٦٦٧] تحفة ٥٢٣٠، إتحاف ٦٩٧٨.
١٠٨٠ - بابٌ فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا
٢٦٩٤ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، وَمَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ - وَكَانَ أَمِيراً عَلَى الْكُوفَةِ - قَالَ: " أَتَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي بَيْتِهِ فَأُذِّنَ لِلصَّلَاةِ، فَقُلْنَا لِقَيْسٍ: قُمْ فَصَلِّ لَنَا، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لأُصَلّيىَ بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِدُونِهِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَصَدْرُ فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ».
قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا فُلَانُ لِمَوْلًى لَهُ: قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ (٣).
[ب ٢٥٦٧، د ٢٧٠٨، ع ٢٦٦٦، ف ٢٨٣١، م ٢٦٦٨] إتحاف ٧٠١٨.