Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 956

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٤٣ - باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد

١٢٤٢ - بابٌ فِي بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ (١)

٢٩٢١ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَإِلَى سَلْمَانَ (٢) بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لأَبٍ وَلأُمٍّ، فَقَالَا: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَإِنِّي أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ" (٣).

[ب ٢٧٨٢، د ٢٩٣٢، ع ٢٨٩٠، ف ٣٠٥٥، م ٢٨٩١] تحفة ٩٥٥٤، إتحاف ١٣٢٩٢.

١٢٤٣ - بابٌ فِي الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ

٢٩٢٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ، وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ، قَالَ: لِلأَخَوَاتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِىَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ، فَقَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدٍ فِيهَا فَأَعْجَبَهُ*، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ؟ ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ " (٤).

قَالَ أَحْمَدُ: فَقُلْتُ لأَبِي شِهَابٍ: " وَكَيْفَ قَالَ زَيْدٌ فِيهَا؟ ، قَالَ: شَرَّكَ بَيْنَهُمْ ".

[ب ٢٧٨٣، د ٢٩٣٣، ع ٢٨٩١، ف ٣٠٦٣، ٣٠٦٤، م ٢٨٩٢] إتحاف ١٣٢٢٨.

٢٩٣٠ - (٢) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ، وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ: أَنَّهُ كَانَ* يُعْطِي الأَخَوَاتِ (٥) مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِىَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ، فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ " (٦).

[ب ٢٧٨٤، د ٢٩٣٤، ع ٢٨٩٢، ف ٣٠٦٥، م ٢٨٩٣] إتحاف ٤٧٣٨.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 956 (SanadKitab #36114, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.