Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 986

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٦٧ - باب في من أعطى ذوى الأرحام دون الموالي

٣٠٥٦ - (١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ جَهْمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ، اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لَهُمَا (١) الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الأُخْرَى "* (٢).

[ب ٢٩٠٥، د ٣٠٦١، ع ٣٠١٨، ف ٣٢٢٨، م ٣٠٢٠]

٣٠٥٧ - (١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا فَمَاتَ الأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ، هِيَ إِحْدَاهُنَّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ، لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَهِىَ مَعَهُنَّ " (٣).

[ب ٢٩٠٦، د ٣٠٦٢، ع ٣٠١٩، ف ٣٢٢٩، م ٣٠٢١].

١٢٦٧ - باب فِي مَنْ أَعْطَى ذَوِى الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

٣٠٥٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ سَليْمَانَ (٤) قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ - مولى (٥) - قَالَ: أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ، قَالَ: حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ لاِمْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلاِبْنَتِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ" (٦).

[ب ٢٩٠٧، د ٣٠٦٣، ع ٣٠٢٠، ف ٣٢٣٠، م ٣٠٢٢] إتحاف ١٤٣٢١.

٣٠٥٩ - (٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّ مَوْلَاةً لإِبْرَاهِيمَ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ مَالاً، فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فَقَالَ: إِنَّ لَهَا ذَا قَرَابَةٍ " (٧).

[ب ٢٩٠٨، د ٣٠٦٤، ع ٣٠٢١، ف ٣٢٣١، م ٣٠٢٣].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 986 (SanadKitab #36114, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.