Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 989

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٧٠ - باب من قال: إن المرأة ترث من دية زوجهافي العمد والخطإ

١٢٦٩ - بابٌ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ*

٣٠٦٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، وَسُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَا: هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ".

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ (١).

[ب ٢٩١٩، د ٣٠٧٥، ع ٣٠٣٢، ف ٣٢٥٨، ٣٢٥٩، ٣٢٦٠، م ٣٠٣٤]

٣٠٧٠ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيماً الدَّارِيَّ يَقُولُ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ (٢) بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ " (٣).

[ب ٢٩٢٠، د ٣٠٧٦، ع ٣٠٣٣، ف ٣٢٦١، م ٣٠٣٥] تحفة ٢٠٥٢ إتحاف ٢٤٥٧.

٣٠٧١ - (٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، قَالَ: يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ " (٤).

[ب ٢٩٢١، د ٣٠٧٧، ع ٣٠٣٤، ف ٣٢٦٢، م ٣٠٣٦].

١٢٧٠ - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَافِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ

٣٠٧٢ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ (٥).

[ب ٢٩٢٢، د ٣٠٧٨، ع ٣٠٣٥، ف ٣٢٦٣، م ٣٠٣٧]

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 989 (SanadKitab #36114, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.