Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 994

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٧٣ - باب ميراث ذوى الأرحام

٣٠٩٢ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالاً " (١).

[ب ٢٩٤٠، د ٣٠٩٦، ع ٣٠٥٣، ف ٣١٧٩، م ٣٠٥٥] إتحاف ١٢٤٤٤.

٣٠٨٣ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ (٢) أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي عَمَّةٍ، وَبِنْتِ أَخٍ قَالَ: الْمَالُ لاِبْنَةِ الأَخِ " (٣).

[ب ٢٩٤١، د ٣٠٩٧، ع ٣٠٥٤، ف ٣١٨٠، م ٣٠٥٦].

٣٠٩٤ - (٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِهِمْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْعَمَّةِ (٤).

[ب ٢٩٤٢، د ٣٠٩٨، ع ٣٠٥٥، ف ٣١٨١، م ٣٠٥٧].

٣٠٩٥ - (٨) أخبرناأبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: " في عمة، وابنة أخ؟ ، قال: المال لابنة الأخ " (٥).

[ب ٢٩٤٣، ع ٣٠٥٦، م ٣٠٥٨].

٣٠٩٦ - (٨) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ قَالَ: أُعْطِى الْمَالَ لاِبْنَةِ الأَخِ " (٦).

[ب ٢٩٤٤، د ٣٠٩٩، ع ٣٠٥٧، ف ٣١٨٢، م ٣٠٥٩].

٣٠٨٧ - (٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: " فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، إِلَاّ ابْنَةُ أَخِيهِ، وَخَالُهُ قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا " (٧).

[ب ٢٩٤٥، د ٣١٠٠، ع ٣٠٥٨، ف ٣١٨٣، م ٣٠٦٠].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 994 (SanadKitab #36114, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.