١٢٧٤ - بابٌ فِي الاِدِّعَاءِ وَالإِنْكَارِ
٣١٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ* عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِساً فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ " (١).
[ب ٢٩٥٠، د ٣١٠٥، ع ٣٠٦٣، ف ٣٢٧٩، م ٣٠٦٥].
٣١٠٣ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: " قُلْتُ لِشَرِيكٍ: كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الأَخَوَيْنِ، يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخاً؟ ، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، قُلْتُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ ، قَالَ: جَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ " (٢).
[ب ٢٩٥١، د ٣١٠٦، ع ٣٠٦٤، ف ٣٢٨٠، م ٣٠٦٦] إتحاف ١٤٤١٤.
٣١٠٤ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي الإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمُ الأَخَ، وَيُنْكِرُ الآخَرُونَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ".
قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ، وَالْحَكَمُ، وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ: " لَا يَدْخُلُ إِلَاّ فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ " (٣).
[ب ٢٩٥٢، د ٣١٠٧، ع ٣٠٦٥، ف ٣٢٨١، ٣٢٨٢، ٣٢٨٣، م ٣٠٦٧].
٣١٠٥ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخاً، وَأَنْكَرَهُ الآخَرُ قَالَ: " كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هِيَ مِنْ سِتَّةٍ، لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ" (٤).
[ب ٢٩٥٣، د ٣١٠٨، ع ٣٠٦٦، ف ٣٢٨٤، م ٣٠٦٨].