٣١١٥ - (٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ: " أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " (١).
[ب ٢٩٦٣، د ٣١١٨، ع ٣٠٧٦، ف ٣٢٩٦، م ٣٠٧٨] إتحاف ١٤٢٠١.
١٢٧٦ - باب مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
٣١١٦ - (١) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْداً لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ (٢)، قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ " (٣).
[ب ٢٩٦٤، د ٣١١٩، ع ٣٠٧٧، ف ٣٢٩٧، ٣٢٩٨، م ٣٠٧٩].
٣١١٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْ إِخْوَتِهِ، فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ: لَا مِيرَاثَ لَكَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ " (٤).
[ب ٢٩٦٥، د ٣١٢٠، ع ٣٠٧٨، ف ٣٢٩٩، م ٣٠٨٠] إتحاف ١٤٢٢٤.
٣١١٨ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ: " أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ " (٥).
[ب ٢٩٦٦، د ٣١٢١، ع ٣٠٧٩، ف ٣٣٠٠، م ٣٠٨١].