Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir fi Ahkamit Tas'ir · Pengarang: المجيلدي

Baca halaman 66

  1. الباب السابع في الأشياء التي يمنع بيعها، أو يكره في الأسواق وغيرها وفي منع ذوي العاهات والقروح من بيع المائعات وغيرها

عيب يرده به (عليه) وإن كان لا ينقصه فليس هو عيباً يرد به، وقال سحنون: لا أرى أن يمنع المجذوم من الصلاة في المساجد، ولا من الجلوس في الجماعات وقد رأى عمر بن الخطاب ﵁ امرأة تطوف فقال يا أمة الله لو جلست في بيتك لكان خيراً لك ولم يعزم عليها، وأما سقيهم من الآبار ووضوءهم منها، فيمنعون من ذلك، بل يسقي غيرهم، ويفرغ لهم في آنيتهم قال ﷺ (لا ضرر ولا ضرار) فورودهم الماء وإدخالهم أيديهم، فيه ضرر بالأصحاء جدا صح من المعيار. وليزجر الوالي من يبيع المحرمات كالخمر وغيره من المسكرات والمخدرات والمرقدات والمغصوبات، فيبذل جهده ما استطاع ولا يعذر في ذلك كله، وكذلك آلات اللهو كما تقدم ذكره.

وقد نقل الحطاب الخلاف، في حلية الأفيون، والظاهر أن فساده

Rujukan halaman ini: التيسير في أحكام التسعير، ص 66 (SanadKitab #36116, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.