Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir fi Ahkamit Tas'ir · Pengarang: المجيلدي

Baca halaman 69

  1. الباب السابع في الأشياء التي يمنع بيعها، أو يكره في الأسواق وغيرها وفي منع ذوي العاهات والقروح من بيع المائعات وغيرها
  2. فائدة

القصائد: مدحاً، وذماً، فينبغي تجنبها بالكلية إلا لضرورة شرعية، ومن سلم من هذه العوارض الموجبة للحرمة، فإنها ترجع في حقه إلا أصل الإباحة والله أعلم.

وقد سئل عنها الإمام أبو الحسن البكري ﵁ فأجاب ببيتين وهما: (طويل)

أقول لأصحابي عن القهوة انتهوا ... ولا تجلسوا في مجلس هي فيه

فليست بمكروه ولا بمحرم ... ولكن غدت شراب كل سفيه

أقول، وبمثل هذا، في هذه العشبة المسماة عند المغاربة بتباغة وعند المشارقة بالغليون. وقد ألف الناس في ذلك فمنهم من حلل ومنهم من حرم، ومنهم من توقف، ولم يحلل ولم يحرم (٦ أ) ومستند كل إلى الأقوال الثلاثة المنقولة في أصل الأشياء قبل الشرع فمن قال بالحلية. قال بحليتها حتى يرد النص بالحرمة ومن قال بالعكس قال بالعكس ومن قال بالوقف حتى يرد الشرع توقف وقد سألت عنها الأكابر من العلماء شرقاً وغرباً فلم أجد عند أحد منهم إلا مثل ما قيل في القهوة والله أعلم بالصواب في ذلك.

Rujukan halaman ini: التيسير في أحكام التسعير، ص 69 (SanadKitab #36116, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.