Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir fi Ahkamit Tas'ir · Pengarang: المجيلدي

Baca halaman 85

  1. الباب العاشر في بيان الغش وما يعاقب به من ظهر عليه، أو اتهم به
  2. تنبيه

السوق لأمناء كل حرفة، كالخباز، والسفاج، وغيرهما يوماً معلوماً، وقد شوهد في ذلك ضرر على العامة، فينبغي زجرهم، ونهيهم عن العود إليه فمن عاد إلى مثله، عوقب أشد العقوبة، وسئل عبد الله بن أحمد "بن طالب" عن الجزارين يخلطون المهزول بالسمين، وعن الخباز يوجد خبزه ناقصاً فيهربان بعد الاطلاع عليهما. فأجاب بأن ذلك يغلق عليه ويترك، فإن خيف فساده بيع مع البيان لما فيه من الغش، ويوقف له الثمن، وسئل يحيى "بن عمر" عن احتكار الطعام، إذا كان فيه ضرر على الناس في أسواقهم. فقال: أرى أن يباع عليهم ويكون لهم رأس مالهم، والربح يتصدق به أدباً لهم، وينهون عن ذلك، فمن عاد ضرب وطيف به، وسجن. وسئل ابن القاسم عن قول مالك، ينبغي للناس إذا غلا السعر واحتاج الناس أن يبيع الوالي ما عندهم من فضل الطعام. قال إنما يريد مالك، طعام التجار الذي خزنوه للبيع، من طعام جميع الناس إذا اشتدت السنة واحتاج الناس إلى ذلك يباع عليهم، ولكن قال يأمر "الوالي" بإخراجه وإظهاره للناس، ثم يبيعون ما عندهم مما فضل عن قوت عيالهم كيف شاوؤا، ولا يسعر عليهم.

تنبيه

إنما نسب هذا الكلام لمالك في باب "رفع الضرر من الأسواق" وقد تقدم نقله هناك، ومن الغش- والله أعلم- التظليل على حوانيت البزازين وغيرهم، لعدم تمكن المشترى من صفة ما اشتراه. فكثيراً ما يجده بعد الشراء مخالفاً

Rujukan halaman ini: التيسير في أحكام التسعير، ص 85 (SanadKitab #36116, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.