Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 106

  1. (٥) الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة
  2. ١/ ٥ - الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة.
  3. ١٣/ ٥ - المبحث الثاني عشر: شهادته باثنتين وليس مطلقا.

دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله ﵇:

٧٠ - (في نفس المؤمنة مائة من الإبل) وهذا قول شاذ , يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ﷺ، فإن في كتاب عمرو بن حزم:

٧١ - (دية المرأة على النصف من دية الرجل) وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد , فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه مخصصا له (١).

قلت: هذا والله هو الحق، وهو خير والله من الخروج عن الإجماع فيما لو لم ترد عبارة التفسير، فإنه في العبارة الأولى أطلق النفس المؤمنة، احترازا من غير المؤمنة، وأراد الرجال، ثم عقب بما يخص المرأة ليزول اللبس الوارد في الإطلاق أولا، وإن أمثال هؤلاء يطرّقون بالشذوذ، إلى كسر سور الإجماع في يوم من الأيام نسأل الله السلامة، وهم يعلمون أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا غرابة فقد هاجموا نصوصا شرعية، ومن المهلكات إعجاب المرء بنفسه.

١٣/ ٥ - المبحث الثاني عشر:

شهادته باثنتين وليس مطلقا.

وانفرد الرجل بأن جعله في الشهادة يعدل امرأتين، إلا فيما لا يطلع عليه إلا النساء فشهادة المرأة الواحدة كافية، قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢) وعلل ذلك بأن المرأة يعرض

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة، ص 106 (SanadKitab #36118, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.