Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 114

  1. (٥) الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة
  2. ١/ ٥ - الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة.
  3. ١٦/ ٥ - المبحث الخامس عشر: الولاية العامة والخاصة.

الله ﷺ، العالمة الفقيهة، وغيرهما كثير، فلو كانت الولاية جائزة للمرأة لكانت فاطمة أو عائشة أو غيرهما من النساء أولى من عليّ ﵁ بالاستخلاف على الأقل لحاجة المسلمين إلى شجاعة عليّ ﵁ في مواجهة الأعداء، وقد ورد النص من رسول الله ﷺ على عدم صحة الولاية للمرأة بقوله:

٧٩ - (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (١) وفي رواية (أسندوا أمرهم إلى امرأة) (٢) وفي رواية (تملكهم امرأة) (٣) وحين سأل ﷺ عن أمر فارس بيد من، قالوا: امرأة قال ﷺ:

٨٠ (ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة) (٤) وأشار النسائي ﵀ بإخراجه في كتاب القضاء إلى عدم جواز تولية المرأة هذا العمل (٥) وهذا ما التزم به الخلفاء الراشدون بعد رسول الله ﷺ، ولم يولّ أحد منهم المرأة ولاية خاصة، وكذلك دول الإسلام المتعاقبة، لم تحدث فيها أن تولت المرأة الولاية الخاصة فضلا عن العامة، حتى جاء صنائع الاستعمار من أبناء المسلمين، زاعمين أن الإسلام ظلم المرأة، ومعنى هذا أن خالق المرأة ظلمها إذ لم يأمر نبيه محمدا ﷺ بأن تكون فاطمة أو عائشة أو غيرهما من النساء خليفة للمسلمين، ومن ينتصر لهن من خالقهن؟ ! صنائع الاستعمار من الرجال والنساء، المتبعين اليهود والنصارى في محاربة الإسلام، فتشبث من لا يريد للمرأة الحشمة والنقاء، تبعا لغير المسلمين، وطعنا في منهج الإسلام

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة، ص 114 (SanadKitab #36118, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.