Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 124

  1. (٥) الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة
  2. ١/ ٥ - الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة.
  3. ١٦/ ٥ - المبحث الخامس عشر: الولاية العامة والخاصة.

كان التبرج في الجاهلية مقترنا بالإختلاط، وعدم التبرج من أسبابه الأمر بالقرار في البيوت الوارد في آية الأحزاب، وقد قال ﷺ:

٩٤ - (إياكم والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل وامرأة إلا دخل الشيطان بينهما، وليزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له) (١) والمراد بهذا في غير ما ضرورة، كالمزاحمة في العمرة والحج، وما كان أمرا ضروريا لابد للمرأة منه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو كان يجوز للمرأة أن تخالط غير المحارم لكان أخو الزوج - - - - الحمو - - - - أولى الناس بذلك، ولكن اعتبره الرسول ﷺ خطرا وشبّهه بالموت (٢) لشدة ضرره لو حصل اختلاط، وهذا لازم ولايتها أن تكون مرجعا لعامة الناس، وهو ما تتحقق به المفاسد السابقة، وذهاب ما تتحقق به عبادة المرأة فيما ذكرنا، ويلحق بهذا ما يتعلق بما يسمونه اليوم الانتخابات، فإن المرأة لا تنتخب من الرجال من يتولى شأنا من شئون المسلمين، ولم يحدث أن شاركت المرأة بعد وفاة رسول الله ﷺ في هذا الشأن إلى أن جاء صنائع الاستعمار، فنفثوا سمومهم في بعض البلدان، نعم قد يتسامح إذا كان الأمر شأنا نسائيا بحتا، وتقدّم من النساء من هنّ ذوات علم وعقل ودين، فإن ذلك يكون مقبولا لعلم النساء بشئونهنّ الخاصة، فليراجع دعاة التحرير من الرجال والنساء أنفسهم، إن كانوا مسلمين، وليحذروا أن يقولوا يوم

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة، ص 124 (SanadKitab #36118, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.