سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (١). والثالثة: المرأة دخل بها زوجها، ولم يفرض مهرها، ثم طلقها زوجها فيفرض لها مهر المثل، قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٢).
والرابعة: المرأة فرض مهرها، ولم يدخل بها زوجها، فلها نصف المهر، ولا عدة عليها، قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٣) وفي كل الأحوال عدا حالة الدخول فإنه يجوز العفو من الطرفين: الزوج وأولياء الزوجة، إذا عفى الزوج عن كامل ما دفع أو الزوجة فذاك أمر حسن وهو الأولى، قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٤).