Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 95

  1. (٥) الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة
  2. ١/ ٥ - الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة.
  3. ٤/ ٥ - المبحث الثالث: إباحة الزواج بأكثر من امرأة.

٦٤ - (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) (١) وهذا لأنه يؤديها في جماعة، وصلاة الرجل في المسجد أفضل منها في بيته إلا النافلة ففي البيت، والمرأة صلاتها في البيت مطلقا أفضل، ولا تمنع إذا رغبت في المساجد بشرط أمن الفتنة، تقول عائشة ﵂:

٦٥ - "لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" (٢) منعهن لمخالفتهن ما شرع لهن.

٤/ ٥ - المبحث الثالث:

إباحة الزواج بأكثر من امرأة.

وانفرد الرجل عن المرأة بأن الله تعالى أجاز له أن يتزوج أكثر من امرأة قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٣) لكن ذلك مشروط بالقدرة على العدل ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (٤) وقد فعل ذلك رسول الله ﷺ واختص بالزيادة على أربع، حتى تزوج إحدى عشرة امرأة، جمع بين تسع منهنّ، وهذا خاص به ﷺ، ولا يجوز للرجل من المسلين أن يزيد على أربع في وقت واحد، وذلك لا يصلح للمرأة قطعا، لاختلاف صفتها في هذا عن الرجل، فالمرأة موضع استنبات الذرية، وكرامة العرض والأنساب تأبى للمرأة التعدد، وهذا تكريم للمرأة.

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة، ص 95 (SanadKitab #36118, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.