Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 97

  1. (٥) الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة
  2. ١/ ٥ - الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة.
  3. ٧/ ٥ - المبحث السادس: جعل العصمة بيد الرجل.

حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١) نصّ على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالكتاب غير المحرّف، ولا أرى ذلك ينطبق عليهم اليوم وقد غيّروا وبدّلوا دينهم، لذلك كان ابن عمر ﵄: إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله (٢) ولذا أرى خطأ من يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية مع بقائها على دينها إلا أن تدخل في الإسلام فلا بأس.

٧/ ٥ - المبحث السادس:

جعل العصمة بيد الرجل.

وانفرد الرجل عن المرأة بأن جعل الله ﷿ العصمة بيده، قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٣) وهذا بعد الطلقة الثالثة، ووجه الدلالة أنه تعالى قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ولم يقل: فإن طلقته، وقال رسول الله ﷺ: (إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق) (٤) حتى العبد لا يجبره سيده على طلاق زوجته.

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة، ص 97 (SanadKitab #36118, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.