Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil 'Aqidah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 315

  1. كتاب الكفر والتكفير والنفاق
  2. جماع أبواب مقدمات هامة في تعريف الكفر، والكلام على التكفير وشروطه وموانعه، وخطورة الخوض فيه بغير علم، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالموضوع
  3. [٥٩٢] باب الفرق بين الإقرار والاستحلال، وهل يكفر المقر والمستحل وبيان الفرق بين الكفر العلمي والاعتقادي

استحل ذلك قلباً فقد كفر وارتد عن دينه، وإلا فكفره كفر دون كفر، إذا كان من هذا النوع الثاني، هذا القاضي كان حكمه الأول من النوع الثاني، أي: لم يرتد عن دينه؛ لأنه كفره كان كفراً عملياً، مرة أخرى بعد مسافة طويلة قصيرة مش مهم، مرة أخرى في قضية أخرى أيضاً اتبع هواه، وحكم بغير ما أنزل الله، أنقول إنه قد ارتد؟

الملقي: لا.

الشيخ: طيب، أنقول: لم يرتد؟ هاه انتبه.

الملقي: نركب القاعدة: كفر دون كفر.

الشيخ: هذا هو.

الملقي: جزاكم الله خيراً.

الشيخ: هذا هو. طيب تصور بقى انته مهما تكرر هذا الفعل منه، الجواب لا يختلف أبداً، فإذاً لا فرق بين لم يتكرر، وبين تكرر، لا فرق بين تكرر قليلاً أو كثيراً، الضابط هو أن يستحل ذلك بقلبه أو لا؟ فمهما كان الحكم كثيراً، وهو في قرارة نفسه يقول: يا رب اغفر لي، فهذا ليس كافراً، هذا فاسق، هذا عاص لله ﷿، في حكم واحد قال: يا أخي الزمن تغير والإسلام ما عاد يصلح للحكم إلى آخره، حكم واحد كفر وارتد عن دينه؛ لماذا؟ لأنه استحل مخالفة الشرع بقلبه.

الملقي: كيف يحكم الناس عليه إن لم يقل؟

الشيخ: نحن الآن لسنا بارك الله فيك في صدد الناس، نحن في صدد من هو الكافر عند الله ﷿، قد يكون هو كافر عند الله، ولا تستطيع أنت أن تحكم عليه بأنه كافر.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ج 4، ص 315 (SanadKitab #36190, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.