Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil 'Aqidah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 56

  1. كتاب اليوم الآخر
  2. جماع أبواب القيامة الصغرى
  3. جماع أبواب الكلام على انتفاع الميت بعمل غيره من عدمه
  4. [١٤٦٧] باب الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو من غير ولده، بخلاف التصدق عنه

فعل الديناران؟) قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: «الآن حين بردت عليه جلده" (١).أخرجه الحاكم (٢/ ٥٨) والسياق له والبيهقي (٦/ ٧٤ - ٧٥) والطيالسي (١٦٧٣) وأحمد (٣/ ٣٣٠) بإسناد حسن كما قال الهيثمي (٣/ ٣٩) وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي!

والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده ...

[تنبيه]:

[١]- أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه، ولو كان من غير ولده، وأن القضاء يرفع العذاب عنه، فهي من جملة المخصصات لعموم قوله ﵎: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ ولقوله ﵌: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ... » الحديث رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد، ولكن القضاء عنه شيء والتصدق عنه شيء آخر؛ فإنه أخص من التصدق، وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه، إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين، وهو من كسبهما بنص الحديث، فلا يحوز قياس الغريب عليهما؛ لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهر، ولا قياس الصدقة على القضاء؛ لأنها أعم منه كما ذكرنا.

"أحكام الجنائز" (ص٢٥ - ٢٨).

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ج 9، ص 56 (SanadKitab #36190, hlm. urut 3930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.