أصول الديانة) (٢/ ١١٢/٢) واللالكائي في (السنة) (١/ ٢١/١) موقوفا بإسناد صحيح، والهروي في (ذم الكلام) (٢/ ٣٦/ ١) مرفوعا، وما أراه إلا وهما. وإنما يصح منه مرفوعا الشطر الاول منه وقد مضى حديث جابر.
"أحكام الجنائز" (ص٢٢٧ - ٢٥٨)
[١٦٧] باب ما يحرم عند القبور
[قال الإمام]:
يحرم عند القبور ما يأتي:
١ - الذبح والنحر، لقوله ﵌: «لاعقر في الاسلام»، قال عبد الرزاق بن همام: «كانو يعقرون عند القبر بقرة أو شاة».أخرجه أبو داود (٢/ ٧١) وقول عبد الرزاق له وهو في مصنفه (٦٦٩٠)، والبيهقي (٤/ ٥٧) وأحمد (٣/ ١٩٧) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص ١٨٢): «وأما الذبح هناك- يعني عند القبور- فمنهي عنه مطلقاً ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث، قال أحمد