Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil 'Aqidah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب التوحيد وما يضاده من الشرك
  2. جامع أحكام القبور
  3. جماع أبواب الكلام حول حكم زيارة القبور وما يشرع عند القبور وما لا يشرع والمسائل التي تتصل بذلك
  4. [١٦٧] باب ما يحرم عند القبور

١١ - السفر إليها:

وفيه أحاديث:

الأول: عن أبي هريرة عن النبي ﵌ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﵌، ومسجد الأقصى».

وفي رواية عنه بلفظ: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء».أخرجه البخاري باللفظ الأول، ومسلم باللفظ الآخر من طريق ثان عنه، وأخرجه من الطريق الاول أصحاب السنن وغيرهم.

وله طريق ثالث عند أحمد (٢/ ٥٠١) والدارمي (١/ ٣٣٠) وقد خرجت الحديث مبسوطاً في «الثمر المستطاب».

الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله ﵌ يقول: «لا تشد (وفي لفظ: لا تشدوا) الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الاقصى».

أخرجه الشيخان وغيرهما، وله عنه أربعة طرق أوردتها في المصدر السابق واللفظ الآخر لمسلم.

والطريق الرابعة: يرويها شهر بن حوشب، وعنه اثنان:

أحدهما: ليث بن أبي سليم عنه قال: «لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور، فقال: سمعت رسول الله ﵌ يقول: «لا تعمل المطي إلا ... » الحديث.

والآخر: عبد الحميد بن بهرام عنه قال: «سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور، فقال: قال رسول الله ﵌: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ج 2، ص 414 (SanadKitab #36190, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.