Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil 'Aqidah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 419

  1. كتاب التوحيد وما يضاده من الشرك
  2. جامع أحكام القبور
  3. جماع أبواب الكلام حول حكم زيارة القبور وما يشرع عند القبور وما لا يشرع والمسائل التي تتصل بذلك
  4. [١٦٧] باب ما يحرم عند القبور

فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه، وهو الحق.

بقي علينا الجواب على جوابهم الأول والثاني، فأقول:

١ - إن هذا الجواب ساقط من وجهين:

الاول: أن اللفظ الذي احتجوا به «لا ينبغي .. » غير ثابث في الحديث لأنه تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه.

الثاني: هب أنه لفظ ثابت، فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، أجتزئ ببعضها:

أ-قوله تعالى: ﴿قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء﴾ (الفرقان: ١٨).

ب-قوله ﵌: «لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار».رواه أبو داود (٢٦٧٥) من حديث ابن مسعود، والدارمي (٢/ ٢٢٢) من حديث أبي هريرة.

ج- «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا».رواه مسلم.

د- «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد .. ».رواه مسلم.

هـ- «لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى».رواه البخاري.

الثالث: هب أنه ظاهر في غير التحريم، فهو يدل على الكراهة، وهم لا يقولون بها، ففي «شرح مسلم» للنووي: «الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره».! فالحديث حجة عليهم على كل حال.

٢ - إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار؛ لأنه لا دليل على التخصيص،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ج 2، ص 419 (SanadKitab #36190, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.