Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 1, halaman 348

  1. باب: السواد:

وَالثَّانِي: لَا يدْخل١ فِيهِ إِلَّا الْمزَارِع، لِأَن دُخُولهَا فِي الْوَقْف يُؤَدِّي إِلَى خرابها فَأَما الثِّمَار الَّتِي فِيهَا فَهَل يجوز لمن هِيَ٢ فِي يَده الِانْتِفَاع بهَا فِيهِ وَجْهَان٣:

أَحدهمَا: لَا بل يَأْخُذهَا الإِمَام٤ فيبيعها ويصرفها ٥ فِي الْمصَالح.

وَالثَّانِي: يجوز لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَيْهِ كَمَا فِي الْمُسَاقَاة.

وَمَا يُؤْخَذ من هَذِه الْأَرَاضِي ٦ فلمصالح الْمُسلمين يجوز صرفهَا إِلَى أهل الْفَيْء وَالصَّدقَات والفقراء والأغنياء على مَا يرَاهُ الإِمَام من الأهم فالأهم.

وروى الشّعبِيّ٧ فِي قدر الْخراج أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ٨

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه، ج 1، ص 348 (SanadKitab #3637, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.