Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 1, halaman 304

  1. باب: جامع السير:
  2. فصل: إذا التقى الصفان ولكن بمقابلة كل مسلم مشركان

وَلم يطلبهما فَلهُ أَن يولي عَنْهُمَا، لِأَنَّهُ غير متأهب لِلْقِتَالِ وَإِن طلبهما وَلم يطلباه فِيهِ وَجْهَان١:

أَحدهمَا: لَهُ أَن يولي لِأَن فرض الْجِهَاد فِي الْجَمَاعَة.

وَالثَّانِي لَا يجوز أَن يولي؛ لِأَنَّهُ مُجَاهِد كَمَا لَو كَانَ مَعَ الْجَمَاعَة، وَإِن كَانَ الْكفَّار فِي حصن جَازَ للْإِمَام نصب المنجنيق٢ عَلَيْهِم، وَيجوز أَن يفعل أَيْنَمَا٣ كَانُوا مَا يعممهم بِالْهَلَاكِ من التحريق والتغريق. وَإِن كَانَ فيهم نِسَاؤُهُم وذراريهم ٤ فَإِن النَّبِي ﷺ شن الْغَارة على بني المصطلق ٥ وَأمر بالبيات ٦ ٧ وَالتَّحْرِيق ٨ وَنصب المنجنيق على أهل الطَّائِف ٩.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه، ج 1، ص 304 (SanadKitab #3637, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.