Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 1, halaman 318

  1. باب: جامع السير:
  2. فصل: في الأمان

أَن أحدكُم أَشَارَ بإصبعه إِلَى مُشْرك ثمَّ نزل إِلَيْهِ على ذَلِك ثمَّ قَتله لقتلته"١.

وَيجوز الْأمان بِالْكِتَابَةِ والرسالة سَوَاء كَانَ الرَّسُول مُسلما أَو كَافِرًا، حرا أَو عبدا.

رُوِيَ عَن فُضَيْل بن زيد٢ الرقاشِي٣ قَالَ: "جهز عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ٤ جَيْشًا كنت مِنْهُم ٥ فحضرنا قَرْيَة من قرى رامهرمز ٦ فَكتب عبد منا أَمَانًا فِي صحيفَة ٧ وشدّها مَعَ ٨ سهم وَرمى ٩ بِهِ إِلَى الْيَهُودِيَّة فَخَرجُوا بأمانه ١٠ إِلَى عمر فَقَالَ العَبْد الْمُسلم رجل من الْمُسلمين ذمَّته ذمتهم" ١١.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه، ج 1، ص 318 (SanadKitab #3637, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.