Lewati ke konten

Kitab: Wajibatul 'Ummal wa Huququhum fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: سمير العواودة

Baca Juz 1, halaman 129

  1. الفصل الثالث: حقوق العمال في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني
  2. المبحث الثالث: حق العامل في الأجرة
  3. المطلب الرابع ضمانات الوفاء بالأجرة

المذهب الثالث: الجواز على إطلاقه، وبه قال الحنفية (١) وهو مذهب المالكية (٢)؛ لأن عمل العامل ملك له، فخياطته ملك له وقد التصقت بالعين التصاقاً لا ينفك عنها فجاز له حبسها، وهو ما يترجح للباحث - والله تعالى أعلم -.

القسم الثاني: ما ليس لعمل العامل أثر في العين، وذلك كأن يكون الأجير حمّالاً، فاختلف الفقهاء في حبس الأجير للعين إلى قولين:

القول الأول: منع الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) حبس العين التي لا يؤثر عمل العامل فيها، وذلك لأن المعقود عليه هو نفس العمل، وهو فانٍ لا يتصور بقاؤه، فلا يمكن حبسه.

القول الثاني: أجاز المالكية (٦) للعامل حبس ما حمل، لأنه يبيع منفعته، كالبائع الذي يحبس سلعته لحين تسلم الثمن.

ويترجح لدى الباحث- والله تعالى أعلم- قول المالكية، لأن صاحب العين قدّم مالاً، بينما قدّم العامل منفعة، فلا يُسلّم العامل ما عنده من أعيان حتى يأخذ عوض منفعته، وقد اعمل العامل بدنه وقضى وقته في العمل فيلزم أن تكون الأجرة مقابل ذلك، وهو أحق الناس بالعين حتى يقبض أجرته، وهذا الحق يثبت للعامل ما دامت العين في يده، أما إذا استلمها صاحبها فلا يجوز للعامل حبسها بالسطو.

الضمان الثاني: استحقاق العامل لأجرته إذا أفلس المستأجر.

فإذا كان العامل خاصاً ولا يحوز ما يعمل فيه كالبنّاء مثلاً فإنه يقاسم الغرماء حسب حصته، أما إذا كان عاملاً مشتركاً فإن جمهور الفقهاء من الحنفية (٧) والمالكية (٨) والشافعية (٩) والحنابلة (١٠) قالوا بتقديمه

Rujukan halaman ini: واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني، ج 1، ص 129 (SanadKitab #36436, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.