Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughits bi Adillatil Mawarits · Pengarang: محمد العماري

Baca halaman 30

  1. كتاب: بيان نصيب كل وارث
  2. باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأمه إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد لأبناءه الذكور

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فَسَأَلَهُ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّى سَأَقْضِى فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِىِّ ﷺ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. رواه البخاري (١)

وقال الرحبي ﵀:

وبنت الابن تأخذ الثلث إذا ... كانت مع البنت مثالاًيحتذى

فإن لم يكن للميت إلا أولاد ذكور أخذوا جميع مال أبيهم تعصيباً إن لم يكن فيه أب ولا جد ولا زوجة. فإن وجد هؤلاء أو أحدهم أخذ فرضه والباقي يقسم بين الأولاد الذكور بالسوية.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٢)

باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأمه إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد لأبناءه الذكور.

قَالَ تَعَالَى: ﴿﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢]

فأخ الميت الكلالة لأمه إذا كان واحداً ذكراً أو أنثى فله سدس مال أخيه لأمه.

Rujukan halaman ini: المغيث بأدلة المواريث، ص 30 (SanadKitab #36439, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.