٢٣٥ - عِكْرِمَة أن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدِّثِ النَّاسَ مرة في الجُمُعَة، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فثلاثًا وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَلَا ألْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، وانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ (١).
Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Baca Juz 1, halaman 46
Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 1، ص 46 (SanadKitab #36446, hlm. urut 266)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.