٢٧٠٢ - سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ له فَقَالَ: نَعَمْ، نعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِين، وَلا نأْخُذهَا، وَلا نأْخُذ الأَكُولَةَ، والرُّبَّى، وَلا الْمَاخِضَ، وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ، (ونأخذ) (١) الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ المال وَخِيَارِهِ. لمالك (٢).
Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Baca Juz 1, halaman 457
Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 1، ص 457 (SanadKitab #36446, hlm. urut 2784)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.