Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 1, halaman 553

  1. كتاب المناسك
  2. مواقيت الإحرام، وما يحل ويحرم للمحرم

٣٢٧٩ - وفيها أنه ﷺ خَرَجَ حَاجًّا (فَخَرَجُوا) (١) مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ وقال: ((خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى (نَلْتَقِيَ))) (٢) فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا إِلَاّ أبا قَتَادَةَ، فَبَيْنَا هُمْ (يَسِيرُونَ) (٣) إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا .. الحديث. وفيه: قال ﷺ: ((منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟)) قالوا: لا. قال: ((فكلوا ما بقي من لحمها)) (٤).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 1، ص 553 (SanadKitab #36446, hlm. urut 3377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.