٣٩١٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ الله نَبِيَّهُ ﷺ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ
⦗٨٠⦘ مُحَرَّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ الآيَةِ. لأبي داود (١).