Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 2, halaman 104

  1. كتاب النكاح
  2. ذكر تزويج النبي ﷺ ببعض نسائه رضي الله عنهن

٤٠٦٩ - أُمُّ سَلَمَةَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فخطبهَا فَلَمْ تَزَوَّجْهُ، فَبَعَثَ النبي ﷺ عُمَرَ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَخْبِرْه ﷺ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي بشَاهِدٌ، فذكره للنبي ﷺ فَقَالَ: ((ارْجِعْ إِلَيْهَا، أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو الله تعالى فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِن، وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي بشَاهِد، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلا غَائِبٌ)) يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لابْنِهَا: يَا عمَرُو، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ الله ﷺ. فَزَوَّجَهُ. للنسائي (١).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 104 (SanadKitab #36446, hlm. urut 4197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.