Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 2, halaman 123

  1. كتاب النكاح
  2. موانع النكاح وفيه الرضاع

٤١٨٩ - مَالِكُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ إِذَا لَمْ يمسها فَأَرْخَصَ فيه، ثم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَئُلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ مَنْزِلَه حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أفتاه بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ (١).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 123 (SanadKitab #36446, hlm. urut 4321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.