Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب النكاح
  2. نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

٤٢٤١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَكَانَا قد جَعَلا صَدَاقًا فبلغ ذلك مُعَاوِيَةُ، فكتب إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا هو الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ

⦗١٣٣⦘ رَسُولُ الله ﷺ. لأبي داود (١).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 132 (SanadKitab #36446, hlm. urut 4374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.