Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب الطلاق
  2. ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

٤٣٧٧ - حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْركِ بِيَدِكِ إِنَّهَا ثَلاثٌ إِلَاّ الْحَسَنَ؟ فَقَالَ: لا ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ غَفْرًا إِلَاّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَن سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((ثَلاثٌ)) قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: نَسِيَ. لأصحاب السنن (١).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 159 (SanadKitab #36446, hlm. urut 4515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.