٤٤٠١ - ابْنُ عَبَّاسٍ: قيل له: مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، بقيت له واحدة،
⦗١٦٣⦘ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ. لأبي داود، والنسائي (١).
قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال.