٤٤٨٧ - ابْنُ عُمَرَ وقد سُئِلَ عَنِ المتوفى عَنْهَا الحامل،
⦗١٨٠⦘ فَقَالَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فقال رَجُلٌ عِنْدَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَوْ ولدت وَزَوْجُهَا عَلَى السَرِيرِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ حَلَّتْ. لمالك (١).
Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي
٤٤٨٧ - ابْنُ عُمَرَ وقد سُئِلَ عَنِ المتوفى عَنْهَا الحامل،
⦗١٨٠⦘ فَقَالَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فقال رَجُلٌ عِنْدَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَوْ ولدت وَزَوْجُهَا عَلَى السَرِيرِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ حَلَّتْ. لمالك (١).
Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 179 (SanadKitab #36446, hlm. urut 4629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.