Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 2, halaman 201

  1. كتاب البيوع
  2. ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

٤٦١٩ - ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى

⦗٢٠٢⦘ بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ فيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله ﷺ فقال له ﷺ: ((بِعْنِيهِ يا عمر)) قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله ﷺ، فَبَاعَهُ مِنْه فقال لي: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَالله فاصْنَع بِهِ مَا شِئْتَ)). للبخاري (١).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 201 (SanadKitab #36446, hlm. urut 4764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.