Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 2, halaman 202

  1. كتاب البيوع
  2. ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

٤٦٢٢ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ النَّاسُ في عهد النبي ﷺ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إنه أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أصابه مراض أصابه قشام، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فقال ﷺ ـ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ـ: ((أما لا، فَلا تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صلاح الثمر)) كالمشورة يشير بها؛ لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. للبخاري وأبي داود (١).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 202 (SanadKitab #36446, hlm. urut 4767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.