٤٨٦٥ - طاوسٌ: يكره أَنَّ يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا ,فقال له مُجَاهِدٍ: اذهب إلى أبي رافع بن خديج فاسمع حديثه عن النبي ﷺ،فانتهره، وقال: إِنِّي وَالله لَوْ أَعْلَمُ أنه ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ به منه ابْنُ عَبَّاسٍ أنه ﷺ قَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ أحدكم أَخَاهُ أَرْضَهُ
⦗٢٤٤⦘ خَيْرٌ له مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. للشيخين والنسائي (١).