٤٩٢٥ - شُرَيْحٌ: كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ الله، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ الله وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيما قضى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلا (أرى) (١) التَّأَخُّرَ إِلَاّ خَيْرًا لَكَ وَالسَّلامُ. للنسائي (٢).
Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Baca Juz 2, halaman 254
Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 254 (SanadKitab #36446, hlm. urut 5081)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.