٤٩٧٢ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: نسخ لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ صَدَقَةَ عُمَرَ: بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ الله عُمَرُ فِي ثَمْغٍ بنحو حَدِيثِ ابن عمر، وفيه: فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِةٍ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ، وَشَهِدَ عَبْدُ الله بْنُ الأَرْقَمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ الله عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أنه إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ السَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ، وَرَقِيقَهُ
⦗٢٦٢⦘ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُووا القربى أو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لا يُبَاعَ وَلا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَلا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ. لأبي داود (١).