Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Fawa'id min Jami'il Ushul wa Majma'iz Zawa'id · Pengarang: الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب الفرائض
  2. الولاء ومن لا وارث له وميراثه ﷺ وبعض متاعه

٥١٦٢ - عَائِشَةُ: أَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ))، فَغَضِبَتْ، فهجرته فَلَمْ تَزَلْ بذلك حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْده ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إلا ليالي وَكَانَتْ تَسْأَلُه أن يقسم لها نَصِيبَهَا مِمَّا أفاء الله على رسوله مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ومن صَدَقَتِهُ بِالْمَدِينَةِ. فقال لها أبو بكر: لستُ بالذي أقسم من ذلك شيئًا، ولَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ فيها إِلَاّ عَمِلْتُه، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، ثم فعل ذلك عمر، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَيَّ وعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وأَمسَكَ خَيبَرَ وَفَدكَ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ الله ﷺ كَانَت لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (١).

Rujukan halaman ini: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ج 2، ص 294 (SanadKitab #36446, hlm. urut 5327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.